السيد محمد حسن الترحيني العاملي
413
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المسبب ( 1 ) عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير ( 2 ) منه ( 3 ) سببا تاما . [ في أنه لو أعتقت المملوكة فلها الفسخ على الفور بخلاف العبد ] ( ولو أعتقت المملوكة ) التي قد زوجها مولاها قبل العتق ( فلها الفسخ ) ( 4 ) ، لخبر بريرة وغيره ، ولما فيه ( 5 ) من حدوث الكمال وزوال الإجبار .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 و 1 و 6 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب نكاح العبيد والإماء ملحق حديث 2 و 5 .